مكافأة نهاية الخدمة و التأمين على الحياة

أ. مكافأة نهاية الخدمة:-

 

1.   يستحق الموظف المعين في الجامعة بموجب عقد راتب أساسي فقط أو الذي يعمل بوظيفة مصنفة أو مقطوع والمعين قبل 1/1/2013 مكافأة نهاية خدمة تحسب على أساس آخر راتب تقاضاه الموظف للفترة من تاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام الضمان الاجتماعي بتاريخ 1/1/1982 (يدخل في مفهوم هذا الراتب أي عنصر من عناصر الراتب التي تكون خاضعة لأحكام الضمان الاجتماعي، فعلى سبيل المثال بدل العمل الإضافي وبدل حوافز الموازي لا تعتبر من عناصر ذلك الراتب الخاضع لأحكام الضمان الاجتماعي)، أما فترة الخدمة السابقة لهذا التاريخ تحسب على أساس الراتب الأساسي الأخير (الراتب الأساسي في شهر الاستقالة).

2.   تدفع المكافأة بحساب راتب شهر واحد عن كل من سنوات الخدمة الخمس الأولى وراتب شهر ونصف عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثانية وراتب شهرين عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثالثة وراتب ثلاثة أشهر عن كل من سنوات الخدمة التي تلي ذلك وتحسب أجزاء السنة على أساس نسبتها إلى السنة كاملة.

3.   أما الموظفين المعينين في الجامعة بعد 1/1/2013 فتدفع لهم مكافأة في نهاية كل عام من الخدمة وعلى أساس راتب شهر كانون الأول من ذلك العام حيث يراعى تصاعد شرائح احتساب المكافأة حسب سنوات الخدمة أي بحساب راتب شهر في نهاية كل سنة من الخمس سنوات الأولى من الخدمة  وبحساب راتب شهر ونصف في نهاية كل سنة من الخمس سنوات الخدمة التالية وهكذا علماً بأنه يتم احتساب أجزاء السنة على أساس نسبتها إلى السنة كاملة.

 

ب. التأمين على الحياة:-

تقوم الجامعة بالتأمين على حياة العاملين فيها بموجب عقد تأمين جماعي يغطي حالات الوفاة والعجز المرضي، حيث تكون قيمة بوليصة التأمين على الحياة لكل موظف مساوية لأعلى مربوط الرتبة أو الدرجة التي يقع فيها الموظف مضروباً باثني عشر شهراً وبحد أدنى ألفي دينار، وفي حالة العجز المرضي يكون التعويض حسب نسبة العجز وبسقف لا يتجاوز قيمة بوليصة التأمين على الحياة.

 


دائرة الشؤون المالية

"الإدارة المالية تقيم الواقع وتخطط للمستقبل"

خارطة الموقع